أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب المرأة تدعي أنها قد اعتدت في شهر ومتى تعتد المغيبة بالوفاة أو بالطلاق

صفحة 181 - الجزء 2

باب المرأة تدّعي أنها قد اعتدت في شهر ومتى تعتد المغيبة بالوفاة أو بالطلاق⁣(⁣١)

  ٢٠٨٢ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن ابن أبي خالد، عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، طهرت عند كل قرء وصلت، فقال علي لشريح: (قل فيها)، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض تطهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة، قال: فقال علي: (قالون - بالرومية - أصبت).

  ٢٠٨٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي⁣(⁣٢) بن هاشم، عن ابن⁣(⁣٣) أبي خالد، عن عامر، عن علي وشريح نحوه.

  ٢٠٨٤ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: (تعتد من يوم يأتيها الخبر).

  ٢٠٨٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا⁣(⁣٤) محمد بن عبيد، عن عَبْثَر بن القاسم، عن أشعث، عن الحكم⁣(⁣٥)، عن أبي صادق⁣(⁣٦)، عن ربيعة بن ناجد قال: قال علي في المغيبة المتوفى عنها زوجها أو يطلقها: (تعتد يوم مات أو طلق).


(١) هنا نقص مقدار ورقة في النسخة (ب) وقد أضفناه من المخطوطات.

(٢) في الطبقات: علي بن هشام، والصواب: علي بن هاشم بن البريد. (إملاء الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #). (هامش أ).

(٣) هو إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي.

(٤) في (أ): حدثني.

(٥) قال في الطبقات: الحكم بن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ، وقال في الهامش: وقال الحلبي: صوابه الحكم بن عتيبة عن أبي صادق كما سيأتي. انتهى.

(٦) هو عبدالله بن ناجذ. انظر التراجم.