باب المرأة تدعي أنها قد اعتدت في شهر ومتى تعتد المغيبة بالوفاة أو بالطلاق
باب المرأة تدّعي أنها قد اعتدت في شهر ومتى تعتد المغيبة بالوفاة أو بالطلاق(١)
  ٢٠٨٢ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن ابن أبي خالد، عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، طهرت عند كل قرء وصلت، فقال علي لشريح: (قل فيها)، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض تطهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة، قال: فقال علي: (قالون - بالرومية - أصبت).
  ٢٠٨٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي(٢) بن هاشم، عن ابن(٣) أبي خالد، عن عامر، عن علي وشريح نحوه.
  ٢٠٨٤ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: (تعتد من يوم يأتيها الخبر).
  ٢٠٨٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا(٤) محمد بن عبيد، عن عَبْثَر بن القاسم، عن أشعث، عن الحكم(٥)، عن أبي صادق(٦)، عن ربيعة بن ناجد قال: قال علي في المغيبة المتوفى عنها زوجها أو يطلقها: (تعتد يوم مات أو طلق).
(١) هنا نقص مقدار ورقة في النسخة (ب) وقد أضفناه من المخطوطات.
(٢) في الطبقات: علي بن هشام، والصواب: علي بن هاشم بن البريد. (إملاء الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #). (هامش أ).
(٣) هو إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي.
(٤) في (أ): حدثني.
(٥) قال في الطبقات: الحكم بن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ، وقال في الهامش: وقال الحلبي: صوابه الحكم بن عتيبة عن أبي صادق كما سيأتي. انتهى.
(٦) هو عبدالله بن ناجذ. انظر التراجم.