باب في المضمضة والاستنشاق
  عن أبي جعفر قال: سأله رجل قال: المرأة تأتي الخلاء هل يجزيها أن تستنجي بشيء سوى الماء؟ قال: «لا، إلا أن لا تجد الماء».
  ٣٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد [بن علي]، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا تستنجي المرأة بشيءٍ سوى الماء، إلا أن لا تجد الماء».
  ٣٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن الاستنجاء؟ فقال: ليس هو من الواجب في الطهور، ولكنه من السنة في الطهور.
باب في المضمضة والاستنشاق
  ٤٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر(١)، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى، عن رجل(٢) توضأ وصلى ونسي المضمضة والاستنشاق؟ قال: يعيد.
  ٤١ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر، عن يحيى(٣)، عن حسن بن صالح قال: يعيد أحب إليَّ، وإن مضى فهو يُجزيه.
  ٤٢ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر، عن يحيى، عن سفيان(٤) قال: يعيد في الجنابة، ويجزيه في الوضوء.
  ٤٣ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن المضمضة(٥) والاستنشاق؟ قال: ليس
(١) الظاهر أنه جعفر بن محمد بن عبدالسلام الهمداني في هذه الرواية واللتين بعدها.
(٢) أي: عن ابن أبي ليلى في حكم رجل ... إلخ.
(٣) أي: ابن آدم.
(٤) الثوري.
(٥) في (أ): التمضمض.