أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في المضمضة والاستنشاق

صفحة 264 - الجزء 1

  عن أبي جعفر قال: سأله رجل قال: المرأة تأتي الخلاء هل يجزيها أن تستنجي بشيء سوى الماء؟ قال: «لا، إلا أن لا تجد الماء».

  ٣٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد [بن علي]، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا تستنجي المرأة بشيءٍ سوى الماء، إلا أن لا تجد الماء».

  ٣٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن الاستنجاء؟ فقال: ليس هو من الواجب في الطهور، ولكنه من السنة في الطهور.

باب في المضمضة والاستنشاق

  ٤٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر⁣(⁣١)، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى، عن رجل⁣(⁣٢) توضأ وصلى ونسي المضمضة والاستنشاق؟ قال: يعيد.

  ٤١ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر، عن يحيى⁣(⁣٣)، عن حسن بن صالح قال: يعيد أحب إليَّ، وإن مضى فهو يُجزيه.

  ٤٢ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر، عن يحيى، عن سفيان⁣(⁣٤) قال: يعيد في الجنابة، ويجزيه في الوضوء.

  ٤٣ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن المضمضة⁣(⁣٥) والاستنشاق؟ قال: ليس


(١) الظاهر أنه جعفر بن محمد بن عبدالسلام الهمداني في هذه الرواية واللتين بعدها.

(٢) أي: عن ابن أبي ليلى في حكم رجل ... إلخ.

(٣) أي: ابن آدم.

(٤) الثوري.

(٥) في (أ): التمضمض.