باب من قال إذا طلقت الحامل فولدت ولدا وبقي في بطنها آخر فزوجها أحق بها، ما لم تضع الثاني
باب من قال إذا طلقت الحامل فولدت ولداً وبقي في بطنها آخر فزوجها أحق بها، ما لم تضع الثاني(١)
  ١٩٨٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن شريك، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي # قال: (المرأة إذا طلقها زوجها فوضعت واحداً وبقي واحد في بطنها، فهو أحق برجعتها).
  ١٩٨٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شريك، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي # قال: (هو أحق برجعتها ما لم تضع الثاني).
  ١٩٨٦ - [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال: إذا وضعت أحد الولدين، وفي بطنها آخر، فهو أحق برجعتها مالم تضع الآخر.
  ١٩٨٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص، عن(٢) غياث، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي # في الرجل يطلق امرأته وقد وضعت ولداً وبقي في بطنها ولد، قال: (هو أحق برجعتها)](٣).
(١) في (ج، هـ): الآخر.
(٢) صح كما في الجداول.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب، و، وهامش نسخة الشريف كما في هامش و).