أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من قال إذا طلقت الحامل فولدت ولدا وبقي في بطنها آخر فزوجها أحق بها، ما لم تضع الثاني

صفحة 154 - الجزء 2

باب من قال إذا طلقت الحامل فولدت ولداً وبقي في بطنها آخر فزوجها أحق بها، ما لم تضع الثاني⁣(⁣١)

  ١٩٨٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن شريك، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي # قال: (المرأة إذا طلقها زوجها فوضعت واحداً وبقي واحد في بطنها، فهو أحق برجعتها).

  ١٩٨٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شريك، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي # قال: (هو أحق برجعتها ما لم تضع الثاني).

  ١٩٨٦ - [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال: إذا وضعت أحد الولدين، وفي بطنها آخر، فهو أحق برجعتها مالم تضع الآخر.

  ١٩٨٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص، عن⁣(⁣٢) غياث، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي # في الرجل يطلق امرأته وقد وضعت ولداً وبقي في بطنها ولد، قال: (هو أحق برجعتها)]⁣(⁣٣).


(١) في (ج، هـ): الآخر.

(٢) صح كما في الجداول.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب، و، وهامش نسخة الشريف كما في هامش و).