[في التفريق في صيام الكفارة للعذر]
  قال أبو جعفر: كل من ظاهر من ذي رحم محرم فهو يقع وهو(١) المعمول عليه.
  ٢٧٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال أخبرني جعفر، عن القاسم في امرأة ظاهرت من رجل، قال: لا ظهار على النساء، وإنما الظهار منهن. وفي الظهار قبل النكاح؟ قال: لا يلزم ظهار قبل النكاح، كما لا يلزم طلاق قبل نكاح.
[في التفريق في صيام الكفارة للعذر]
  وفي امرأة صامت في كفارة شهرين متتابعين فحاضت قبل أن ينقضي الصوم؟ قال: تبني على صومها إذا طهرت، وتعتد بما مضى من الأيام، وليس ذلك بأوكد من شهر رمضان.
  وفي رجل عليه صوم سنة كيف يصنع بالفطر، والأضحى، وأيام التشريق؟ قال: يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى، ويصوم أيام التشريق؛ لأنها أيام يجوز فيها الصوم للمتمتع إذا فاته في أيام العشر.
[يمين المكره]
  وفي يمين المستكره يحلفه السلطان الجائر يخاف(٢) سوطه أو سيفه أو حبسه، أو اللصوص يستحلفونه بالعتاق وبالطلاق، وصدقة ما يملك، قال: كل يمين يستكره عليها صاحبها(٣) فليس يلزمه الحنث فيها إن شاء الله تعالى إذا خاف سلطاناً أو لصوصاً، قال أبو جعفر: وسألت أحمد بن عيسى فقال مثل ما قال في هذا.
(١) في (هـ): وهذا.
(٢) في (و): فخاف.
(٣) «صاحبها» ساقط من (ب).