أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب عدة المختلعة ونفقتها

صفحة 225 - الجزء 2

  أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما كانت في العدة».

  ٢٢٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن أبي فضالة، عن علي بن أبي طلحة، عن أبي عون الأعور، عن أبي الدرداء قال: «للمختلعة طلاق في العدة».

  ٢٢٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «ليس الطلاق بعد الخلع بشيء».

  ٢٢٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن ابن مبارك - يعني علي بن المبارك - عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن مسعود، وعمران بن الحصين قالا: «التي تفتدي من زوجها يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة».

باب عدة المختلعة ونفقتها

  ٢٢٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبدالأعلى الثعلبي، عن محمد بن الحنفية، عن علي # قال: (عدة المختلعة عدة المطلقة).

  ٢٢٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس: «أنه كان لا يرى للمختلعة نفقة ولا⁣(⁣١) متعة».


(١) في نخ هامش (ج، د، و): إلا.