أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في الحلق والتقصير

صفحة 611 - الجزء 1

  أصله. قلت: ولا يضحى بعوراء، ولا بثولاء⁣(⁣١) - وهي المجنونة - ولا بعجفاء، وهي المهزولة البين هزالها، ولا بجدعاء - وهي المقطوعة الأذن - ويضحى بالعرجاء إذا كانت تمشي تبلغ المذبح. قلت: يضحى بالشاة قطع الذئب أَليتها؟ قال: غيرها خير منها».

باب في الحلق والتقصير

  ١٣٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم قال: «من دخل مكة بعمرة متمتعا قصر ولا يحلق إلا بعد ما يرمي جمرة العقبة، وبعد أن يذبح يوم النحر».

  ١٣٩٤ - وبه عن جعفر، عن قاسم في محرم نتف من رأسه ثلاث شعرات أو شعرتين؟ قال: «ما قل من ذلك فصدقة تجزي في ذلك، وأما من أخذ من رأسه فأكثر حتى يتبين في رأسه الأثر، فما جعل الله من الفدية من صيام أو صدقة أو نسك».

  ١٣٩٥ - قال محمد: «إذا قطع المحرم شعرة، تصدق بقبضة من الطعام، فإن قطع شعرتين تصدق بقبضتين، فإن قطع ثلاثا أو أكثر من ذلك فعليه دم، يذبح شاة ويتصدق بلحمها».

باب ما ذكر في الصيام لمن لم يجد الهدي

  ١٣٩٦ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المتمتع يصوم ثم يجد الهدي يوم النحر أو يوم الثاني، قال: «إذا وجد يوم النحر فيهدي ولا يعتد بصومه وكذلك أيضا إذا أصابه في يوم [من أيام]⁣(⁣٢) الذبح، وفي المتمتع متى يصوم إن خشي أن يفوته الصوم بمكة، هل يصوم في الطريق؟ قال: يصوم المتمتع قبل [يوم]⁣(⁣٣) التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منى؛ لأنها من أيام الحج، فإن فاتت أيام منى ذهبت أيام الحج،


(١) الثول: داء يأخذ الغنم كالجنون يلتوي منه عنقها. (نهاية).

(٢) ساقط من (و).

(٣) سقط من (ب، و).