[في أحكام العنين]
[في أحكام العنين]
  ١٩٣٠ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في العنين يتزوج المرأة [فتدخل عليه](١) فيطلع منها على ما لا يحل لغيره، قال: لها المهر كاملاً.
  ١٩٣١ - وبه قال محمد بن منصور: «إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنه ليس يصل إليها، فإن أنكر ذلك وكانت المرأة ثيباً وقال: أنا أصل إليها، فإن القول في ذلك قول الرجل، ولها أن تُحلّفه، فإن هو حلف فالقول قوله، والمرأة في يده، وإن تصادقا فإن الحاكم يؤجله سنة، فإن وصل إليها، وإلا خيرها الحاكم، يقول لها: ترضين أن ينفق عليك ويكفيك ويكسوك؟ فإن رضيت فذاك لها، ذكر نحو ذلك عن علي #، وإن قالت: [أنا](٢) لا أرضى فرق الحاكم بينهما، وإن قالت: أنا أرضى، ثم قالت: بعد ذلك لست أرضى، لم يقبل قولها وكانت مع زوجها».
  ١٩٣٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو كريب، عن حفص، عن عمرو، عن الحسن في الوليين إذا أنكحا قال: يستأمراها وإذا أنكحاها(٣) فأيهما أنكح أولاً فالنكاح للأول، فإن لم يعلم أيهما [كان(٤)] أولاً بطل النكاح، فإن زوجاها ولم يستأمراها اختارت أيهما شاءت كان زوجها.
(١) ساقط من (أ، ج).
(٢) زيادة من (و) عن نسخة الشريف.
(٣) في (و): أنكحا.
(٤) زيادة من (ب).