باب ما ذكر في من واقع أهله وهو محرم
  ١٢٨٧ - وبه قال محمد: «جائز أن يحتجم المحرم إذا احتاج إلى ذلك، ولا كفارة عليه، فإن قطع ثلاث شعرات فعليه دم».
  ١٢٨٨ - وبه عن علي بن حسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه: «أن النبي ÷ وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين كانوا يحرمون في ثياب غلاظ(١) فإذا حلوا(٢) تصدقوا بها».
باب ما ذكر في من واقع أهله وهو محرم
  ١٢٨٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما، وعليهما الحج من قابل، ولا ينتهيا إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان، فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما، وينحرا عن كل واحد منهما هديا).
  ١٢٩٠ - وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، قال: «من قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ثم واقع أهله فسد حجه، وعليه الحج من قابل، وعليه بدنة لما أفسد من حجه».
  ١٢٩١ - [وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: «من قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع أهله فسد حجه، وعليه الحج من قابل، وعليه بدنة لما أفسد من حجه»](٣).
  ١٢٩٢ - وبه عن محمد بن العلاء الهمداني أبي كريب قال: حدثنا إسحاق بن منصور، عن حسن بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر قال: «إذا واقع الرجل امرأته قبل الطواف بالبيت يوم النحر فإنه يهريق دماً، وعليه الحج من قابل».
(١) وفي (ب): خلاص. وبهامشها: أي بيضاء.
(٢) في نسخة الشريف: حلقوا. (من هامش و).
(٣) ما بين المعقوفين من نسخة القاضي فقط. وساقط من (هـ).