باب وضوء من لم يحدث
  بأنها تُصلى بوضوء واحد، وقد روي عن النبي ÷ «أنه كان يتوضأ لكل صلاة، إلا يوم فتح مكة فإنه صلى الصلوات بوضوء واحد». وقد ذكر أيضاً عن علي ~ «أنه كان يتوضأ لكل صلاة».
  قال محمد: جائز أن يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث.
باب وضوء من لم يحدث
  ٨٤ - وبه قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #: أنه توضأ ثم مسح على نعليه، فلما فرغ قال: (هذا وضوء من لم يُحْدِثْ).
باب من كره الإسراف في الماء
  ٨٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر الهمداني الأرحبي، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إن المغيرة(١) يتوضأ بجرٍّ(٢) أو قريب من ذلك! قال: «ذلك عذاب عذبه الله به».
باب ما ينقض الوضوء من الحدث
  ٨٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: «الوضوء مما خرج وليس مما دخل».
  ٨٧ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر قال: سألت قاسم بن إبراهيم عما ينقض الوضوء؟ فقال: «الخلاء، والبول، والمني، والمذي، والريح تخرج من الدبر، والدم السائل، والنوم».
(١) من الشيعة. (من هامش أ، ج، هـ). وزاد الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في هامش (أ): من الغلاة، وقد كذبه الباقر كما سيأتي وروي ذلك في أمالي الإمام أبي طالب. تمت (كاتبها المفتقر إلى الله مجدالدين بن محمد بن منصور غفر الله لهم).
(٢) قال في لسان العرب: الجَرُّ آنِيَةٌ مِنْ خَزَفٍ، الْوَاحِدَةُ جَرَّةٌ، وَالْجَمْعُ جَرٌّ وجِرَارٌ.