أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب استبراء الحامل وغير الحامل

صفحة 185 - الجزء 2

باب استبراء الحامل وغير الحامل

  ٢٠٩٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك الجنبي، عن الحجاج، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن علي # عن النبي ÷ قال: «ليس منا من وطئ حبلى حتى تضع».

  ٢٠٩٩ - [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (تُستبرأ الأمة إذا اشتُرِيت بحيضة فإن كانت لا تحيض فبخمس وأربعين ليلة)]⁣(⁣١).

  ٢١٠٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: «إذا بيعت الجارية وهي حائض أجزت البائع والمبتاع». قال محمد: «هذا لا يؤخذ به حتى تستبرئ بحيضة مستقبلة».

  ٢١٠١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (إذا ابتاع الجارية أصاب منها ما دون الفرج ما لم يستبرئها).

باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً في كلمة [أو أكثر أو طلق البتة أو نحوه]

  ٢١٠٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (جاء رجلان من قريش إلى رسول الله ÷ فقالا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا مائة


(١) ما بين المعقوفين من (ب، و) من نسخة الشريف فقط.