أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في دفن الميت وثواب من تبعه

صفحة 29 - الجزء 2

  عن جعفر، عن أبيه: «أن رسول الله ÷ ألحد له وألقى شقران مولاه في قبره قطيفة كان يركب فيها في حياته ÷».

باب ما ذكر في دفن الميت وثواب من تبعه

  ١٥٣٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «يؤخذ الميت إذا أدخل [في]⁣(⁣١) قبره من منكبيه وصدره، ويحرف إلى القبلة تحريفا، ويوسد شيئا من الثرى، ولا يوسد بلبنة ولا بحجر، ويدخل من قِبَل رجليه ويسل، وفي الرجلين والثلاثة والأربعة لا يدفنون في قبر واحد ما وجدوا من ذلك بدا، وإن دفنوا ضرورة حجز بينهم بحاجز من الأرض أو اللبن أو التراب، وقد أمر رسول الله ÷ يوم أحد أن يدفنوا اثنين وثلاثة في قبر واحد، وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات فعجزوا عن حفر القبور، فأمر بذلك».

  ١٥٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا الحكم بن سليمان، عن إسحاق بن نجيح، عن عطاء الخراساني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من حثى في قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر الله عنه من ذنوبه ذنوب عام».

  ١٥٣٧ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه كان إذا حثى على ميت قال: (إيماناً بك، وتصديقاً برسلك، وإيماناً ببعثك، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ثم قال: من فعل ذلك كان له بكل ذرة من تراب حسنة).

  ١٥٣٨ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله ÷ أن يزاد على قبر تراب لم يخرج منه، وأن يوضع على النعش حنوط».


(١) سقط من (ج، و).