باب من قال إذا انقطع الدم عن الحائض لم يغشها زوجها حتى تغتسل
  قلت: وحد الطهر ما ذكرت من الدم وغيره؟
  قال: حده أن تطهر أو تصير إلى حال يبلغه الماء إذا استنجت.
  قال: قلت: فان كان لا يرقأ ولا ينقطع عنها؟
  قال: توضأ وتحتشي بالكرسف.
  قال: قلت: فكلما حضرت صلاة فينبغي لها أن تحل الاستذفار، وتنزع الكرسف، وتستنجي وتوضأ وضوء الصلاة؟
  قال: نعم
  قلت: فإذا توضأت تعيد ذلك الكرسف والاستذفار ثم تصلي؟
  قال: إن كان لم يصب ذلك الكرسف أذى فلتعد(١)، والا فلتحتشي كرسفا غيره.
  وبه قال محمد: وسمعت قاسم بن إبراهيم - أو أثبت لي عنه - يقول: «إن سأل سائل عن الكدرة أو الصفرة؟ قيل له: أما ما كان منه في أيام الحيض فهو حيض حكمه حكم الدم، فأما(٢) ما كان منه في غير أيام الحيض فليس بحيض ولكنه استحاضة».
باب من قال إذا انقطع الدم عن الحائض لم يغشها زوجها حتى تغتسل
  ٢٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: أخبرني جعفر بن محمد(٣)، عن قاسم بن إبراهيم قال: «إذا طهرت الحائض أو انقطع عنها دمها لم يغشها زوجها حتى تغتسل، وكذلك(٤) قال الله تعالى: {وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ}[البقرة: ٢٢٢] وتأويله حتى يغتسلن».
(١) في (و): فلتعده.
(٢) في (هـ): وأما.
(٣) النيروسي. (هامش ب).
(٤) في (أ): ولذلك.