أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من قال إذا انقطع الدم عن الحائض لم يغشها زوجها حتى تغتسل

صفحة 318 - الجزء 1

  قلت: وحد الطهر ما ذكرت من الدم وغيره؟

  قال: حده أن تطهر أو تصير إلى حال يبلغه الماء إذا استنجت.

  قال: قلت: فان كان لا يرقأ ولا ينقطع عنها؟

  قال: توضأ وتحتشي بالكرسف.

  قال: قلت: فكلما حضرت صلاة فينبغي لها أن تحل الاستذفار، وتنزع الكرسف، وتستنجي وتوضأ وضوء الصلاة؟

  قال: نعم

  قلت: فإذا توضأت تعيد ذلك الكرسف والاستذفار ثم تصلي؟

  قال: إن كان لم يصب ذلك الكرسف أذى فلتعد⁣(⁣١)، والا فلتحتشي كرسفا غيره.

  وبه قال محمد: وسمعت قاسم بن إبراهيم - أو أثبت لي عنه - يقول: «إن سأل سائل عن الكدرة أو الصفرة؟ قيل له: أما ما كان منه في أيام الحيض فهو حيض حكمه حكم الدم، فأما⁣(⁣٢) ما كان منه في غير أيام الحيض فليس بحيض ولكنه استحاضة».

باب من قال إذا انقطع الدم عن الحائض لم يغشها زوجها حتى تغتسل

  ٢٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: أخبرني جعفر بن محمد⁣(⁣٣)، عن قاسم بن إبراهيم قال: «إذا طهرت الحائض أو انقطع عنها دمها لم يغشها زوجها حتى تغتسل، وكذلك⁣(⁣٤) قال الله تعالى: {وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ}⁣[البقرة: ٢٢٢] وتأويله حتى يغتسلن».


(١) في (و): فلتعده.

(٢) في (هـ): وأما.

(٣) النيروسي. (هامش ب).

(٤) في (أ): ولذلك.