أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[في الأجير المشترك]

صفحة 361 - الجزء 2

[في الأجير المشترك]

  ٢٧١٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، أن علياً قال: (كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، وقال: الذي يعمل لي ولك ولهذا).

  ٢٧١٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، أن علياً أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنه إياها.

باب الكفارات

  ٢٧١٦ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني عبدالله بن موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله ÷: «من حلف بيمين على شيء ثم رأى غيره خيراً منه فليأته فإنه كفارته» قال أبو جعفر: ليس الناس عليه⁣(⁣١).

  ٢٧١٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في كفارة اليمين كم يعطى كل مسكين؟ قال: مُدَّين مدين حنطة لكل مسكين بإدامها من أي إدام كان، أو قيمته بعض ما يصلح مما أعطى من الإدام، فيكون


(١) يحمل على أنه كفارته أي: عدم الحرج عليه والتضييق وأن الأولى له أن يأتيه لكونه خيراً، لا أنه لا كفارة عليه فهي لازمة؛ لدلالة الآية وهي قوله تعالى: {قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ ...} الآية [التحريم: ٢]، ولقوله ÷: «فليأتِ الذي هو خير، وليُكَفِّرْ عن يمينه» وغيره من الأخبار، فهذا الجمع أولى من الرد لبعض الأدلة. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).