باب من له أن يأخذ الزكاة
  ٩٣٥ - وعن جعفر بن محمد [يعني: النيروسي](١)، عن يحيى بن آدم، عن مفضل، عن منصور، عن الحكم، عن علي # في الرجل يكون له الدين على الرجل سنين، قال: (إذا خرج زكاه لما مضى).
باب من له أن يأخذ الزكاة
  ٩٣٦ - وبه قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال: «لا أرى سبيل الصدقات في جميع الوجوه إلا واحدا، ولا أرى الرواية الصحيحة الموافقة للإجماع والكتاب إلا على أن الصدقة لا تحل لغني، ورأيتهم مجمعين على أن من كان له مسكن يسكنه، وخادم يخدمه، ومتاع بيت لا غنى به عنه فالصدقة له حلال، ولا يجوز(٢) له من أخذ الصدقة في هذه الحال ما يجب في مثله الصدقة.
  وقد اختلفوا في ذلك، فقال بعض أهل العلم في الخمسين إذا أخذها: لم يجز له أن يأخذ أكثر من ذلك. وقال بعضهم: فيما لا يجب في مثله الزكاة، إلا الغارم؛ فإنه يقضى عنه دينه كله بالغاً ما بلغ».
  قال محمد: «يقضى دينُه - ما لم يعلم أنه أنفقه في معصية أو سرفٍ - ما كان، ثم يعطى خمسين درهما، ولكل عيّل(٣) مثل ذلك».
  ٩٣٧ - قال محمد: «وأحب إلي أن يأخذ المسكين من الزكاة خمسين درهما، ويأخذ لكل عيّل مثل ذلك، وقد قال بعض الفقهاء: يأخذ ما لا يجب في مثله الزكاة وهو مائتا درهم إلا شيئاً، ويأخذ لكل عيّل مثل ذلك، وقال بعضهم: يأخذ لنفسه مائتين إلا شيئاً وهاب أن يأخذ لكل عيّل مثل ذلك، وقالوا: يكثر المال، وقال بعضهم: إن أعطي وليس له شيء جملة واحدة ألفا أو ألفين أو أكثر فله أن يأخذها وهو مسكين، وهاب ذلك عامة العلماء وكرهوه».
(١) زيادة من بعض النسخ، وهو المراد.
(٢) «ولا يجوز له» بدلها في هامش (هـ): وليس له.
(٣) قال في النهاية: العيِّل واحد العيال والجمع عيائل كجيِّد وجياد وجيائد. (هامش أ).