أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها [رجل] غيره ثم ترجع إلى الأول على كم تكون عنده من الطلاق

صفحة 164 - الجزء 2

  وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف).

  ٢٠٢٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي # في عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم جامعها: «فأمر بهما علي # فضرب كل واحد منهما خمسين جلدة، وفرق بينهما».

باب الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها [رجل⁣(⁣١)] غيره ثم ترجع إلى الأول على كم تكون عنده من الطلاق

  ٢٠٢٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم بن سليمان، قال: أخبرنا⁣(⁣٢) أشعث، عن الحسن، عن علي بن أبي طالب # وعمران بن الحصين، قالا: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو ثنتين⁣(⁣٣)، فتزوجها رجل آخر فيموت عنها أو يطلقها، فيتزوجها الأول، قالا: هي عنده على ما بقي من الطلاق، ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين⁣(⁣٤)).

  ٢٠٢٤ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم، عن الحكم، عن عبدالرحمن⁣(⁣٥) بن أبي ليلى، عن علي،


(١) زيادة من (ب).

(٢) في (ب): حدّثنا.

(٣) في (ب): تطليقتين.

(٤) في (ب): الاثنتين.

(٥) في (ج، هـ): عن عبدالرحيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى.