باب الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها [رجل] غيره ثم ترجع إلى الأول على كم تكون عنده من الطلاق
  وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف).
  ٢٠٢٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي # في عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم جامعها: «فأمر بهما علي # فضرب كل واحد منهما خمسين جلدة، وفرق بينهما».
باب الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها [رجل(١)] غيره ثم ترجع إلى الأول على كم تكون عنده من الطلاق
  ٢٠٢٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم بن سليمان، قال: أخبرنا(٢) أشعث، عن الحسن، عن علي بن أبي طالب # وعمران بن الحصين، قالا: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو ثنتين(٣)، فتزوجها رجل آخر فيموت عنها أو يطلقها، فيتزوجها الأول، قالا: هي عنده على ما بقي من الطلاق، ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين(٤)).
  ٢٠٢٤ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم، عن الحكم، عن عبدالرحمن(٥) بن أبي ليلى، عن علي،
(١) زيادة من (ب).
(٢) في (ب): حدّثنا.
(٣) في (ب): تطليقتين.
(٤) في (ب): الاثنتين.
(٥) في (ج، هـ): عن عبدالرحيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى.