[بيع شحوم الميتة]
[بيع شحوم الميتة]
  ٢٤٥٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو عمار المروزي، عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: إن رجلاً أتى النبي ÷ فقال: إن لي إبلاً تنفق(١) أفأبيع شحومها، فقال رسول الله ÷: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها».
  ٢٤٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة فإنه يدهن بها السقاء ويدهن بها الجلود ويستصبح بها؟ فقال رسول الله ÷: «إن اليهود لما حرم الله عليهم شحومها أخذوها فجملوها وأكلوا أثمانها». قال أبو أسامة: جملوها يعني: أذابوها.
[معاملات منهي عنها]
  ٢٤٦٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن(٢) النبي ÷ قال: «لا تناجشوا».
  ٢٤٦١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن سويد الكلبي، عن شريك، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن الحصين، عن النبي ÷ قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام». قال: سمعت محمداً يقول: التناجش(٣) أن
(١) أي: تموت. (هامش أ، ب، هـ).
(٢) في (ب): أن.
(٣) في (أ، ج، وهامش د، هـ): الناجش يمدح.