[الرضعة الواحدة تحرم]
  ستة أشهر، والرضاع حولين(١)).
  ١٨٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة: وذكر ابن عباس قال: «إذا حملته المرأة(٢) تسعة كفاه واحد وعشرون الرضاع، وإذا حملته ستة كفاه الرضاع سنتان أربعة وعشرون شهراً، قيل له: تعني وحمله وفصاله ثلاثون شهراً؟ قال: نعم».
[الرضعة الواحدة تحرم]
  ١٨٣١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس، عن ليث، عن مجاهد، عن علي قال: (الرضعة الواحدة تحرم).
  ١٨٣٢ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا إسماعيل بن إسحاق، عن يحيى بن هاشم، عن أبي(٣) خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (الرضعة الواحدة كالمائة رضعة).
(١) يحتمل أن الخبر محذوف تقديره: يكون حولين، وإلا فالظاهر: حولان. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب). وظنن عليها في هامش (هـ) بـ: حولان.
(٢) «المرأة» من (أ، ج، هـ).
(٣) في (ب، و): عن عمرو بن.