باب في الصفرة والكدرة
  عشرة أيام»، وهو قول أحمد بن عيسى.
  وقال أحمد بن عيسى: «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام».
  ٢٤١ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، قال: حدثنا سويد بن سعيد الحديثي، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، قال: حدثنا عبدالملك - رجل من أهل الكوفة - قال: سمعت العلاء يقول: سمعت مكحولاً يحدث عن أبي أمامة، عن النبي ÷ قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثاً(١)، وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة».
باب في الصفرة والكدرة
  ٢٤٢ - قال أبو جعفر(٢): قلت لأحمد بن عيسى: معي مسائل أحب أن أعرضها عليك، فقال: هاتها، فنظر فيها فقال: هذه المسائل إن كنت ترويها عن أبي جعفر أو كان لها عندك إسناد سمعتها منك، قلت(٣): لست أرويها.
  فقال: قد سأل وقد أجيب فأعجبَتْه.
  قلت: المستحاضة هل تطوف بالبيت؟
  قال: هي بمنزلة الطاهر في جميع أمرها كله من الصوم والصلاة، والقراءة في المصحف، والطواف بالبيت، وإتيان زوجها إياها وغير ذلك، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة.
  قلت: وما المستحاضة؟
  قال: هي التي ترى الدم والصفرة والكدرة مثل غسالة اللحم في غير أيام حيضها.
(١) في المخطوطات: ثلاث.
(٢) في (ب): محمد بن منصور.
(٣) قال. (هامش ب).