[أشياء لا قطع فيها مع أن ظاهرها السرقة]
  إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد».
  ٢٦٠٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (لا يقام على أحد حد بأرض العدو). قال محمد: لا تقيموا الحدود بأرض يخاف أن يلحق الذي يقام عليه الحد بأرض العدو.
  ٢٦٠٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحسن بن سعد(١)، قال: قال علي: (من أقيم عليه الحد فهو كفارته).
  ٢٦١٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (أمرنا رسول الله ÷ أن لا ننزع من ثياب القاذف شيئاً إلا الرداء).
[أشياء لا قطع فيها مع أن ظاهرها السرقة]
  ٢٦١١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن أبي مالك، عن جويبر، عن الضحاك، عن علي # قال: (أربعة لا قطع عليهم: من سرق من الغنيمة، والخَلسة(٢)، والأجير يخونك، والغلول).
  ٢٦١٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: «لم يكن علي يقطع من سرق من بيت المال شيئاً؛ لأن له
(١) في (أ، هـ، و): سعيد. والصواب ما أثبتناه.
(٢) الْخَلْسُ: السلب، والأخذ في نهزة ومخاتلة. (قاموس).