[أخذ الأجرة على تعليم القرآن]
  فجاءنا رسول الله ÷ فساومنا بسراويل(١) وعندنا وزّانٌ يزن بالأجر، فقال رسول الله ÷ للوزان: «زن وأرجح».
[أخذ الأجرة على تعليم القرآن]
  ٢٥٠٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن مغيرة، عن(٢) زياد الواسطي، عن عبادة بن نُسي(٣)، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت، قال: علّمت رجالاً من أهل الصُّفة القرآن والكتابة، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً فقلت: ليست بمال وأرمي عليها(٤) في سبيل الله، فسألت رسول الله ÷ فقال: «إن سرك(٥) أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها».
  ٢٥٠٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عمن حدثه، عن جعفر بن محمد، أنه لم يكن يرى بأساً أن يباع العصير إذا كان حلواً.
  ٢٥٠٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه كره بيع العصير إذا كان جلداً يعني: إذا اشتد قليلاً.
(١) في (ج، هـ): سراويل.
(٢) في الطبقات: ابن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي، وعنه مغيرة الواسطي، فينظر. والسند هكذا في (و): عن مغيرة الواسطي عن ابن زياد الموصلي ... إلخ.
(٣) عبادة بن نسي - بضم النون وفتح المهملة وتشديد التحتانية - الكندي أبو عمر، أفاده في الطبقات والخلاصة. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).
(٤) في (ب، و): عنها.
(٥) في (ب): شئت.