أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب حد الساحر والديوث

صفحة 332 - الجزء 2

  الرجل المسلم يفجر بذي محرم منه أو بذي رحم ليس بمحرم؟ قال: الحكم في ذلك حكم من فجر، وقد ذكر عن رسول الله ÷: «أنه أمر بقتل رجل نكح امرأة أبيه» رواه عنه البراء بن عازب، ولم يصح ذلك عندنا عنه.

  وقد قال بعض⁣(⁣١) الناس: إن حكمه إذا فجر بذات محرَم [محرَّم⁣(⁣٢)] حكمه في غيرها من النساء، قال محمد: حديث البراء صحيح.

  قال محمد: سألت أحمد بن عيسى في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار. وسألته من أين يقطع؟ قال: الأنامل، يعني: أصول الأصابع، قال محمد: القطع من الرسغ وأصول الأصابع قد رويا عن علي، وكل ذلك جائز.

باب حد الساحر والديوث

  ٢٦٤٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني⁣(⁣٣) جعفر، عن قاسم في حد الساحر ما حده؟ قال: حد الساحر أن يقتل بعد الاستتابة إن لم يتب، وإن تاب لم يقتل، وقال مالك بن أنس وأهل المدينة: يقتل ولا يستتاب.

  ٢٦٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن موسى، عن أبيه موسى بن عبدالله، عن جده عبدالله بن حسن، عن أبيه حسن بن حسن، عن حسن بن علي، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ÷: «اقتلوا الديوث حيث وجدتموه». قال محمد: الديوث: الذي


(١) في (و): أكثر.

(٢) زيادة من (و).

(٣) في (أ، هـ): أخبرنا.