أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من كره أن يؤم الرجل النساء ليس معهن رجل

صفحة 439 - الجزء 1

باب من كَرِهَ أن يؤم الرجل النساء ليس معهن رجل

  ٧٤٣ - وبه قال: أخبرنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: «لا يؤم الرجل النساء وليس معه رجل»، وقال⁣(⁣١): «أرأيت إن أحدث كيف يصنع؟».

باب في المرأة تؤم النساء أين تقوم

  ٧٤٤ - وبه قال: أخبرنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: دخلت أنا ورسول الله ÷ على أم سلمة، فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله ÷: «يا أم سلمة، أي صلاة يصلين؟» قالت: يا رسول الله المكتوبة، قال: «أفلا أَمَمْتِهن؟»، قالت: يا رسول الله أو⁣(⁣٢) يصلح ذلك؟ قال: «نعم، لا هن أمامك ولا خلفك، [وليكنَّ]⁣(⁣٣) عن يمينك وعن شمالك».

باب صلاة الكسوف

  ٧٤٥ - وبه قال: أخبرنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: كان جبريل عند رسول الله ÷ ذات ليلة إذ انكسف القمر، فقال رسول الله ÷: «يا جبريل، ما هذا؟ قال: أما إنه أطوع لله منكم، أما إنه لم يعص ربه مذ خلقه، وهذه آية وعبرة، فقال رسول الله ÷: يا جبريل فما ينبغي عنده، وما أفضل ما يكون من العمل؟ قال: الصلاة وقراءة القرآن».

  ٧٤٦ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر # عن صلاة الكسوف؟ فقال: «إذا انكسفت الشمس


(١) في (أ) وهامش (ج، هـ): قال لي.

(٢) في (أ، د، هـ): ويصلح.

(٣) ساقط من (ج، د، هـ).