رجع الحديث الأول
  الصبي. وإن كان مع الرجل سيف ومع الصبي سيف أو عصا، فعلى الرجل نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية، لأن عمد الصبي خطأ.
رجع الحديث الأول
  وعن جنين الأمة إذا أسقطت؟ قال: في جنين الأمة على مقدار ثمنه على ما في جنين الحرة في مقدار ديته، قال محمد: في جنين الأمة إن كان غلاماً فنصف عشر قيمته، وإن كانت جارية فعشر قيمتها.
  ٢٦٩١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: وعن جنين البهيمة؟ قال: «في جنين البهيمة حكومة على ما يقدر في مثله».
  وعن جنين الحرة؟ قال: «في جنين الحرة إذا أسقطته غرةٌ عبد أو أمة، وذلك مذكور عن النبي ÷، وعن علي #».
  وعن الغرة على من هي؟ قال: إن كان مصيب المرأة أصابها عمداً فعليه في ماله، وإن كان أصابها خطأ فذلك(١) على العاقلة.
  وعن الجراحات من أيها يقاد، ومن أيها لا يقاد؟ قال: يقاد ويقتص من الجراحات من كل ما يمكن أن يستقاد منه، وما يعرف حده وقدره، وأما ما غلب منها وتفاوت ولم يضبط منه الحد والتقدير، ولم يمكن أن يوقف على حد معلوم فلا قصاص فيه ولا قود، مثل الجائفة، والمنقلة، والمأمومة، وما يخاف أن يأتي على النفس.
(١) في (أ، هـ): فعلى.