أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما يقضي المغمى عليه من الصلاة

صفحة 389 - الجزء 1

باب ما يقضي المُغْمَى عليه من الصلاة

  ٥٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (أتي رسول الله ÷ فقيل له: إن عبدالله بن رواحة ثقيل، فأتاه وهو مغمىً عليه، قال: فقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله؛ أغمي عليَّ ثلاثة أيام فكيف أصنع بالصلاة؟ فقال: «صل صلاة يومك الذي أفقت فيه فإنه يجزيك».

  ٥٣٧ - وبه قال محمد: سألت أبا الطاهر عما يأخذ به بنو هاشم في المغمى عليه؟ وما الذي يجب عليه في ذلك؟ فقال: «الصلاة التي أغمي عليه فيها، والصلاة التي أفاق فيها».

  ٥٣٨ - وبه قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، فيما يقضي المغمى عليه من الصلاة؟ قال: «قد اختلف فيه، وأحسن ما أرى فيه الاحتياط في ذلك، وبه آخذ؛ فيقضي ما فاته من الصلوات الخمس إلى ما دون ذلك، ولا أرى عليه قضاء أكثر من ذلك، فإن أفاق في يومه قضى صلاة يومه، وإن أفاق في ليلته، قضى صلاة ليلته، وإن مد⁣(⁣١) به الإغماء أكثر من الصلوات الخمس فلا قضاء عليه، هذا رأيي، وبه آخذ لو ابتليت به في نفسي وأهلي، [و]⁣(⁣٢) أسأل الله التوفيق».

  ٥٣٩ - وبه قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المغمى عليه: «إن أفاق في آخر نهاره صلى صلاة نهاره، وإن أفاق في آخر ليلته، صلى صلاة ليلته»⁣(⁣٣).

  ٥٤٠ - وبه قال محمد: ذكر سفيان بن وكيع: «أن عماراً أغمي عليه ثلاثة أيام


(١) في (ب): امتد.

(٢) زيادة من (ب).

(٣) في نخ القاضي: (ليله) في الموضعين، وفي نخ الشريف: (ليلته) في الموضعين.