أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في رفع المرأة يديها في الصلاة

صفحة 464 - الجزء 1

باب في رفع المرأة يديها في الصلاة

  ٨٤٤ - وبه قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: إذا كبّرت المرأة فلا ترفع يديها للصلاة وتسكن، وإذا ركعت انتصبت قليلاً ولا تنكَبَّ انكباباً شديداً، وإذا سجدت لم تفاجج ولم تجاف، ولصقت بالأرض، وضمت بعضها إلى بعض».

  ٨٤٥ - قال محمد: «المرأة ترفع يديها في تكبيرة الصلاة إلى ثدييها⁣(⁣١) في أول صلاتها لا أعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا».

[كيفية وضوء النبي ÷ قبل نزول المائدة والصلاة في جلود السباع والميتة]

  ٨٤٦ - وبه قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما أنه سئل عن صلاة النبي ÷ كيف كانت قبل نزول المائدة أبوضوء أم بمسح؟ فقال: «إن جبريل # نزل فعلم النبي ÷ الوضوء بتمامه، فكان يتوضأ بالوضوء التام، ويصلي، ثم أنزل الله آية الوضوء في سورة المائدة بتوكيد الوضوء الأول، والقرآن نزل بالغسل».

  ٨٤٧ - وبه قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما في الصلاة في جلود الثعالب وغيرها من السباع إذا دبغ؟ قال: «نعم، لا أرى بالصلاة فيها إذا دبغت بأساً، وأرى دباغها طهورها؛ للحديث عن النبي ÷».

  ٨٤٨ - قال محمد: «أما جلود السباع فتكره الصلاة فيها؛ لما روي في ذلك من الكراهة، ويكره أيضا الركوب على جلود السباع؛ لما جاء فيه، وأما جلد الميتة إذا دبغ فتكره الصلاة فيه؛ لأنه روي عن النبي ÷ في كتابه إلى مُزَيْنَة: «أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب»، ويزعمون أنه كان آخر الأمرين⁣(⁣٢)».


(١) في (ب، هـ): ثديها.

(٢) يقال: لا تعارض، فلا موجب للنسخ؛ فخبر: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» مخصَّصٌ بخبر الدباغ، على أنه لا يطلق الإهاب إلا على ما لم يدبغ، وقد روى الإمام زيد بن علي # عن آبائه =