باب الأذان بالجنازة
  ١٤٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: أخبرنا عبدالله بن نمير، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر: «أن فاطمة & كانت تزور قبر حمزة وتقوم عليه».
باب الأذان(١) بالجنازة
  ١٤٩٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الأذان بالجنازة ما أحب أن يصرخ به، وقد جاء عن النبي ÷: «أنه نهى عن النعي وقال: «إنه من فعل أهل الجاهلية(٢)»، لكن(٣) إذا(٤) آذن به إخوانه وأقاربه فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
باب في كفن الرجل والصبي والمرأة
  ١٤٩٦ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني(٥) جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في كفن الرجل والمرأة والصبي: «يكفن الرجل بثوب واحد إذا لم يوجد(٦) له غيره، وثلاثة أثواب إذا وجد، كما جاء عن النبي ÷ أنه كفن في ثلاثة أثواب، وقد كفن رسول الله ÷ حمزة في بردة وهي الشملة، كان إذا غطى رجليه بدا رأسه، وإذا غطى رأسه بدت رجلاه، فأمر رسول الله ÷ أن يجعل على رجليه شيء من نبات الأرض.
(١) كذا في نخ القاضي، وفي نخ الشريف: الإيذان.
(٢) في (ب): فعل الجاهلية.
(٣) في (ب): وقال.
(٤) في (ب، د، و): إن.
(٥) في (ب): أخبرني.
(٦) في (و): يجد.