باب الوضوء بالماء المسخن
باب الوضوء بالماء المسخن
  ٦٧ - وبه قال أبو جعفر محمد بن منصور: كان أحمد بن عيسى يتوضأ للصلاة بالماء المسخن.
  ٦٨ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرني جعفر بن محمد قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الوضوء بالماء المسخن؟ فقال: «لا بأس بالوضوء بالماء المسخن».
باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور
  ٦٩ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب # قال: قال رسول الله ÷: «لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا تقبل صلاة إلا بقرآن، ولا تتم صلاة إلا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غُلول».
  ٧٠ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (بينا(١) أنا ورسول الله ÷ جالسان في المسجد؛ إذ أقبل رجل من الأنصار حتى سلم وقد تطهر وعليه أثر الطهور، فتقدم في مقدم المسجد ليصلي، فرأى رسول الله ÷ جانباً من عقبه جافاً فقال لي: «يا علي، أترى ما أرى؟» قلت: نعم. فقال رسول الله ÷: «يا صاحب الصلاة، إني أرى جانباً من عقبك جافاً، فإن كنت أمسسته الماء فامضه، وإن كنت لم تمسسه الماء فاخرج من الصلاة»، فقال: يا رسول الله، كيف أصنع؟ أستقبل الطهور؟ فقال: «لا، بل اغسل ما بقي» فقلت: يا رسول الله، لو صلى(٢) هكذا كانت صلاته مقبولة؟ قال: «لا، حتى يعيدها».
(١) في (ب): بينما.
(٢) في (أ): صلاها.