باب زكاة البقر
باب زكاة البقر
  ٩٥٥ - وبه أخبرنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلا، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي # قال: قام فينا رسول الله ÷ فقال: «في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة حَوْلِيٌّ(١)، وفي كل أربعين مُسِنَّةٌ».
  ٩٥٦ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة».
باب زكاة الغنم
  ٩٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلا، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي # قال: قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت [واحدة](٢) فثلاث إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق(٣) خشية الصدقة، ولا يأخذ المُصَدِّقُ فحلاً ولا هرمة ولا ذات عوار»(٤).
  ٩٥٨ - قال حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن هشام، عن أبيه، قال: بعث رسول الله ÷ مصدقا(٥) فقال: «لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا،
(١) التبيع: ولد البقر في السنة الأولى، والأنثى تبيعة، والمسنة مالها سنتان.
(٢) ساقط من (ج، د، هـ، و).
(٣) في (هـ): متفرق.
(٤) الفحل الذكر والمراد به فحل الغنم كما في كتاب عمر، والهرمة: الكبيرة الطاعنة في السن، والعوار بفتح العين وقد تضم (كذا في التيسير والنهاية)، وفي القاموس مثلث الفاء: العيب.
(٥) المصدق الذي بعثه رسول الله ÷ هو: معاذ بن جبل كما في العمدة.