باب من الحدود
  ٢٦٤٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (لمّا عمل قوم لوط بما(١) عملوا، بكت السماء والأرض إلى ربها(٢) من أعمالهم فقال للسماء: احصبيهم، وقال للأرض: اخسفي بهم).
  ٢٦٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم، فيمن أتى بهيمة قال: إذا أتى بهيمة كإتيانه المرأة فحكمه حكم من أتى الرجل في المقعدة، ومن أتى رجلاً أو بهيمة فيما دون المقعدة فحاله في ذلك كحاله في المرأة سواء، عليه من التعزير بما يرى الإمام، قال محمد: الذي عليه العلماء من آل رسول الله ÷ وغيرهم أنه من أتى بهيمة فلا حد عليه، وللإمام أن يؤدبه بقدر ما يرى.
بابٌ من الحدود
  ٢٦٤٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني(٣) جعفر، عن قاسم، قال: شهادة النساء والمماليك، لا تجوز شهادة النساء في حد من الحدود(٤)، وتجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يشهد عليه إلا النساء من الأمور مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة، ولا تجوز شهادة المملوك وسألته، عن ذمي استكره امرأة مسلمة حتى أصابها؟ قال: عليه في ذلك ما على المستكره من المسلمين، وقد قال بعضهم: يقتل الذمي إذا غلبها على نفسها؛ لأنهم لم يعطوا العهد على ذلك. وفي
(١) في (و): ما.
(٢) في (ج، هـ): ربهما.
(٣) في (هـ): حدثنا.
(٤) في (ب، و، هامش هـ): حدود الله.