باب المختلعة وما يجوز أن يؤخذ منها
  غلامين أحدهما رشدة والآخر غية، وإني أريد أن أعتق أحدهما، فأيهما ترى أن أعتق؟ قال: «أكثرهما ثمناً بدينار(١)».
باب المختلعة وما يجوز أن يؤخذ منها
  ٢٢٣٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن جعفر بن حيان أبي الأشهب، عن الحسن قال: قال رسول الله ÷: «المختلعات المتبرعات هن المنافقات».
  ٢٢٤٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء أو أيوب السختياني، عن أبي قلابة قال: قال رسول الله ÷: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة».
  ٢٢٤١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن ابن مبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: أتت النبي ÷ امرأة فقالت: إني أبغض فلاناً، وأحب فرقته - تعني زوجها - فقال: «تَرُدِّين عليه حديقته؟» قالت: نعم وأزيده، قال: «أما الزيادة من مالك فلا»، فقبل منها رسول الله ÷؛ فبلغ ذلك زوجها فأجازه.
  ٢٢٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم بن سليمان قال: أخبرنا(٢) ابن أبي عروبة، عن أيوب السختياني، عن عكرمة أن
(١) سقط من (و): بدينار. وفي (ج، د): أكثر ثمناً بدينار. [وقريب منه في موطأ مالك وقال فيه: أغلاهما ثمناً بدينار].
(٢) في (ب): حدثنا.