أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب التيمم وصفته

صفحة 304 - الجزء 1

باب التيمم وصفته

  ١٩٤ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني قاسم بن إبراهيم قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال في التيمم: (الوجهَ⁣(⁣١) واليدين إلى المرفقين ثلاثا مثل الوضوء).

  ١٩٥ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر قال: خرج رسول الله ÷ فإذا هو بعمار في رملة يتمرغ فيها، فقال: «ما لك تَمَعَّكُ تَمَعُّكَ الحمار؟» فقال: أصابتني جنابة، فقال: «إنما يجزيك أن تصنع هكذا؛ ثم ضرب بيده ثلاثا فتيمم».

  ١٩٦ - وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم - أو أثبت لي عنه - يقول: «أوجبنا التيمم إلى الرسغين، ولم نوجبه إلى المرفقين كما أوجبه غيرنا؛ لقول الله تعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨} فكان قطعهما الذي أوجبه الله عليهما بما لا اختلاف فيه عند أحد علمته - الرسغين؛ إذ لم يحدد الله سبحانه في ذلك حداً، وكذلك قلنا في مسح اليدين عند التيمم إذا لم يكن محدوداً كقولنا في قطع السارق؛ لأن الله تعالى يقول: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ}⁣[المائدة: ٦]. قال محمد: رجع قاسم عن هذا إلى التيمم إلى المرفقين، وقال: حد التيمم بالصعيد إلى المرفقين كحد الوضوء.

  وقد ذكر عن علي #: أنه كان يأمر بذلك، ويستحب ثلاث ضربات كما يفعل في الوضوء بالماء، وليس ذلك بلازم لا يسع غيره، وقد يجزئ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.


(١) أي: يمّم. (هامش ب).