أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في المظاهر يحنث أو لا يحنث وما يجب عليه من الكفارة

صفحة 215 - الجزء 2

  من تمر كان عند النبي ÷ من الصدقة، فقال: يا رسول الله، ما بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج إليه منا؛ قال: «فانطلق فكله أنت وأهلك، وقع على امرأتك». قال أبو جعفر: «لا يصلح هذا لأحد بعد النبي ÷، إن كان عنده وإلا صام شهرين متتابعين».

باب في المظاهر يحنث أو لا يحنث وما يجب عليه من الكفارة

  ٢٢١٨ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عباد، قال: أخبرنا عيسى بن عبدالله قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (من ظاهر فعليه الكفارة فاء أو لم يف؛ لما قال من المنكر والزور، قال الله سبحانه: {وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ}⁣[المجادلة: ٢]).

  ٢٢١٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، قال: حدثنا عيسى بن عبدالله قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في المظاهر: (عليه الكفارة حنث أو لم يحنث؛ لما قال من المنكر والزور).

  ٢٢٢٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: (ليس الكفارة في الكذب، إنما الكفارة في الحنث). قال محمد: هذا لا يستعمل.