باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  صخير، وأسامة بن زيد، قال: فقال رسول الله ÷: «أما معاوية فهو رجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فضرّاب للنساء، ولكن أسامة»، قال: فقالت بيدها هكذا: أسامة؟! أسامة؟! فقال رسول الله ÷: «طاعة الله وطاعة رسوله خير»، فتزوجته فاغتبطت به.
باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  ١٥٨٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى بن زيد، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح المتعة يوم خيبر).
  ١٥٨٧ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثني القاسم بن إبراهيم، قال: حدثني إسماعيل بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح السر).
  ١٥٨٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني(١) محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم بن سليمان، عن عبيدالله بن عمر، عن الزهري، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما، عن علي # أنه قال لابن عباس وهو يفتي في المتعة، فقال: (مهلاً فإن رسول الله ÷ قد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية).
(١) «قال حدثني» بدلها في (ب): حدثنا.