أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من رخص في الصلاة خلف المملوك والمكفوف

صفحة 374 - الجزء 1

باب من رخص في الصلاة خلف المملوك والمكفوف

  ٤٨٥ - قال محمد: «سألت أحمد بن عيسى عن الصلاة خلف المملوك إذا كان عفيفاً؟ فلم ير به بأساً، وقال: هو جائز».

  ٤٨٦ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: الأعمى والمملوك تجوز إمامتهم في الصلاة، إذا لم يعرف واحد منهم بريبة.

  ٤٨٧ - وبه قال: وسألت أحمد بن عيسى عن الصلاة خلف المكفوف؟ فلم ير به بأساً.

  ٤٨٨ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، وسئل عن ولد الزنا؟ فقال: «هو شر الثلاثة عندنا حتى يبلغ الحنث، والحنث أن يجري عليه وله، فإذا بلغ ذلك فقرأ كتاب الله ø وفقه في دين الله كان منا. فقلنا: أنقتدي به؟ قال: نعم، ويباع نسمة». قال محمد: «يباع نسمة إذا كان من وليدتك، فأما اللقيط⁣(⁣١) فلا، هو حر، ومعنى: هو شر الثلاثة، إذا عمل بمثل عمل أبويه⁣(⁣٢) وإلا فهو حر، رجل من المسلمين».

باب كيف يبتدأ الصف خلف الإمام

  ٤٨٩ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (أتينا رسول الله ÷ أنا ورجل من الأنصار، فتَقَدَّمَنَا # وخلَّفنا خلفه يصلي بنا، ثم قال: «إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر».


(١) في (ج، د): اللقط.

(٢) في (ب): والديه. وفي هامشها: أبيه.