أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في الضحك في الصلاة

صفحة 280 - الجزء 1

باب ما ذكر في الضحك في الصلاة

  ١٠٠ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: «إذا كشّر⁣(⁣١) الرجل أو قهقه فعليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة».

  وقال محمد: ليس عليه إذا كشر شيء.

  ١٠١ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الضحك: «لا يتوضأ من الضحك». قال محمد: من ضحك في الصلاة أعاد الوضوء وأعاد الصلاة، ومن تبسم فلا شيء عليه.

في الصلوات بوضوء واحد

  ١٠٢ - وبه قال محمد: كان أحمد بن عيسى يتوضأ للظهر فيصلي به الظهر والعصر، ويتوضأ للمغرب فيصلي به المغرب والعشاء، وقد كان يتحدث فيما بين ذلك، ويتكلم بحاجته، ويأمر بما يريد، وكان يدعو بالمشط عند كل وضوء يسرّح به لحيته.

  ١٠٣ - وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الرجل يتوضأ للصلاة فيصلي بذلك الوضوء صلوات كثيرة وقد تشاغل فيما بين ذلك بأمر الدنيا؟: فلم ير به بأساً وقال: جائز.

من قال القُبْلة تنقض الوضوء

  ١٠٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: «القُبلة تنقض الوضوء».

  ١٠٥ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول في قوله: {أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ}⁣[النساء ٤٣] قال: «القُبلة واللمس باليد هو ينقض الوضوء، وهو ما دون الجماع».


(١) الكَشْرُ: بدوّ الأسنان عند التبسم. (لسان العرب).