باب من قال يجبر الناس على أخذ الزكاة ومن قال لا يجبرون على ذلك
باب من قال يجبر الناس على أخذ الزكاة ومن قال لا يجبرون على ذلك
  ١٠٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى عن زكاة الذهب والفضة يجوز للإمام أن يجبر الناس على أخذها كما يجبرهم على أخذ الصدقات من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك؟ فقال: «لا».
  ١٠٣٠ - قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول: «[إن](١) للإمام أن يجبرهم على أخذ زكاة أموالهم؛ لأن الله تعالى يقول: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}»، قلت: فإن هذا لا يعلم به وليس هو أموال ظاهرة، قال: «يأخذهم بما ظهر».
  ١٠٣١ - قال أبو جعفر: «يجبرهم على أخذ صدقات أموالهم سوى الزكاة، فإنه لا يجبرهم على أخذ زكاة الذهب والفضة وينبغي لهم أن يرفعوها(٢) إليه وإن أدوها من قبل أنفسهم إلى المساكين أجزأهم ولم يكن للإمام عليهم سبيل في ذلك».
باب من لم يعط السلطان الصدقة ما يصنع بها
  ١٠٣٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى عن رجل له مال مما تجب فيه الصدقة، قلت: رجل له إبل أو بقر أو غنم أمكنه أن لا يعطي هذا السلطان شيئا؟ قال: «فلا يعطه(٣)»، قلت: فإن أخذوا منه؟ «فرأى أنه يجزيه»، قلت: فإن أمكنه أن لا يعطيهم شيئا، فيمن(٤) يصرفه؟ قال: «حيث سمى الله: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ ...} إلخ [التوبة: ٦٠]، وذكر الآية أو بعضها، قال: في أي صنف من هؤلاء وضعه أجزأه إذا لم يكن يجد، يعني إلا صنفا واحداً».
(١) زيادة من (ب).
(٢) يدفعوها (د، و).
(٣) في (ج): فلا يعطيه.
(٤) في (د، و): فيم.