أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من قال يجبر الناس على أخذ الزكاة ومن قال لا يجبرون على ذلك

صفحة 515 - الجزء 1

باب من قال يجبر الناس على أخذ الزكاة ومن قال لا يجبرون على ذلك

  ١٠٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى عن زكاة الذهب والفضة يجوز للإمام أن يجبر الناس على أخذها كما يجبرهم على أخذ الصدقات من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك؟ فقال: «لا».

  ١٠٣٠ - قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول: «[إن]⁣(⁣١) للإمام أن يجبرهم على أخذ زكاة أموالهم؛ لأن الله تعالى يقول: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}»، قلت: فإن هذا لا يعلم به وليس هو أموال ظاهرة، قال: «يأخذهم بما ظهر».

  ١٠٣١ - قال أبو جعفر: «يجبرهم على أخذ صدقات أموالهم سوى الزكاة، فإنه لا يجبرهم على أخذ زكاة الذهب والفضة وينبغي لهم أن يرفعوها⁣(⁣٢) إليه وإن أدوها من قبل أنفسهم إلى المساكين أجزأهم ولم يكن للإمام عليهم سبيل في ذلك».

باب من لم يعط السلطان الصدقة ما يصنع بها

  ١٠٣٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى عن رجل له مال مما تجب فيه الصدقة، قلت: رجل له إبل أو بقر أو غنم أمكنه أن لا يعطي هذا السلطان شيئا؟ قال: «فلا يعطه⁣(⁣٣)»، قلت: فإن أخذوا منه؟ «فرأى أنه يجزيه»، قلت: فإن أمكنه أن لا يعطيهم شيئا، فيمن⁣(⁣٤) يصرفه؟ قال: «حيث سمى الله: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ ...} إلخ [التوبة: ٦٠]، وذكر الآية أو بعضها، قال: في أي صنف من هؤلاء وضعه أجزأه إذا لم يكن يجد، يعني إلا صنفا واحداً».


(١) زيادة من (ب).

(٢) يدفعوها (د، و).

(٣) في (ج): فلا يعطيه.

(٤) في (د، و): فيم.