باب ما ذكر في الكحل والطيب للمحرم عند الإحرام
باب ما ذكر في الكحل والطيب للمحرم عند الإحرام
  ١٢٣٠ - وبه قال محمد: سألت عبدالله بن موسى عن المحرم يكتحل؟ فكرهه وقال: «كل شيء ينقصه(١)، يعني: فليتوَقَّه».
  ١٢٣١ - وبه قال محمد: سألت قاسم بن إبراهيم عن الكحل للمحرم؟ فقال: «لا بأس به إذا لم يكن فيه طيب».
  ١٢٣٢ - وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا عبدالله بن منصور، عن قاسم بن إبراهيم في الطيب عند الإحرام، روي عن عائشة: «أنها طيبت النبي ÷ عند إحرامه حتى رأت وبيص(٢) الطيب في مفرقه بعد ثلاث».
  ١٢٣٣ - وبه قال أبو جعفر: «لا بأس لمن أراد الإحرام أن يدهن بدهن فيه طيب، أو يتطيب قبل أن يغتسل لإحرامه».
باب منسك الحج
  ١٢٣٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا عباد بن يعقوب، قال: أخبرنا(٣) يحيى بن سالم الفراء، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر قال: «إذا أردت مكة إن شاء الله فعليك بتقوى الله، وذكر الله، وقلة الكلام إلا بخير، فإنه من تمام الحج والعمرة [و](٤) أن يحفظ الرجل نفسه نحوا مما قال الله: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ}[البقرة: ١٩٦]، والرفث: هو الجماع. والفسوق: هو الفاحشة قول الرجل: لا والله، وبلى والله، والجدال في الحج: هو الفاحشة، وعليك بورع
(١) في (أ، د): ينفضه. وفي هامش (أ): يعني ما يحكي لونه في الخدود مثل الحمرة والصفرة. ثم قال تعليقاً على ذلك: هذا بناء على أنه بالفاء والضاد المعجمة وقد ثبت في بعض النسخ بالقاف والصاد المهملة وهي أوضح. (من هامش أ).
(٢) قال في لسان العرب: الوبِيصُ: البَريقُ، وَرَجُلٌ وَبّاصٌ: بَرَّاقُ اللَّوْنِ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «رأَيت وَبِيصَ الطيِّبِ فِي مَفارِقِ رسول الله [÷] وهو مُحْرِمٌ» أَي: بَرِيقَه.
(٣) في (ب): حدثنا.
(٤) زيادة من نسخة الشريف.