باب زكاة الدين
باب زكاة الدين
  ١٠٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد، عن جعفر، عن قاسم قال: «لا يزكى الدين حتى يقبض، فإن قبض حسب صاحبه ما مضى من سنيه ثم أخرج ما يجب من الزكاة فيه، وهذا يذكر عن علي بن أبي طالب #».
  قال أبو جعفر: ليس قوله لا يزكيه على جهة النهي، ولكن لا يجب عليه، وإن شاء أن يزكي عن دينه فذلك إليه.
  ١٠٤٤ - وبه قال: حدثنا محمد، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المرأة لها على زوجها صداق هل عليها زكاة: «حالها في ذلك كحال غيرها ممن له دين غائب عنه تزكي ذلك إذا أخذته كما يزكيه ويجب عليها [فيه](١) ما يجب عليه».
باب صدقة الفطر
  ١٠٤٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على من كان من عيالك صغيرا أو كبيرا أو مملوكا(٢) لكل اثنين صاع وقد يجزي نصف صاع». قال أبو جعفر: يعني عن واحد نصف صاع.
  ١٠٤٦ - وبه قال: حدثنا محمد، عن أبي الطاهر قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه، عن النبي ÷ قال: «صدقة الفطر على كل صغير أو كبير، حر أو عبد(٣)، وعلى من تمونون».
  ١٠٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال:
(١) سقط من (هـ).
(٢) في (أ، ج، و): صغير أو كبير أو مملوك.
(٣) في المخطوطات: حر وعبد.