أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب زكاة الدين

صفحة 519 - الجزء 1

باب زكاة الدين

  ١٠٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد، عن جعفر، عن قاسم قال: «لا يزكى الدين حتى يقبض، فإن قبض حسب صاحبه ما مضى من سنيه ثم أخرج ما يجب من الزكاة فيه، وهذا يذكر عن علي بن أبي طالب #».

  قال أبو جعفر: ليس قوله لا يزكيه على جهة النهي، ولكن لا يجب عليه، وإن شاء أن يزكي عن دينه فذلك إليه.

  ١٠٤٤ - وبه قال: حدثنا محمد، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المرأة لها على زوجها صداق هل عليها زكاة: «حالها في ذلك كحال غيرها ممن له دين غائب عنه تزكي ذلك إذا أخذته كما يزكيه ويجب عليها [فيه]⁣(⁣١) ما يجب عليه».

باب صدقة الفطر

  ١٠٤٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على من كان من عيالك صغيرا أو كبيرا أو مملوكا⁣(⁣٢) لكل اثنين صاع وقد يجزي نصف صاع». قال أبو جعفر: يعني عن واحد نصف صاع.

  ١٠٤٦ - وبه قال: حدثنا محمد، عن أبي الطاهر قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه، عن النبي ÷ قال: «صدقة الفطر على كل صغير أو كبير، حر أو عبد⁣(⁣٣)، وعلى من تمونون».

  ١٠٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال:


(١) سقط من (هـ).

(٢) في (أ، ج، و): صغير أو كبير أو مملوك.

(٣) في المخطوطات: حر وعبد.