أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[ليس على خائن قطع، وفي الشهادة في الحدود]

صفحة 309 - الجزء 2

[ليس على خائن قطع، وفي الشهادة في الحدود]

  ٢٥٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان⁣(⁣١)، عن أبيه، عن سفيان⁣(⁣٢)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «ليس على خائن قطع».

  ٢٥٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة).

  ٢٥٧٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا الحجاج، عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله ÷ أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود.

باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق

  ٢٥٨٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في السارق من أين تقطع يده، وفي كم تقطع؟ قال: تقطع يد السارق من كوعه - قال أبو جعفر: الكوع المفصل - ويقطع في عشرة دراهم، أو ما كانت قيمته من المتاع إذا سرق من حرزه⁣(⁣٣). وقد روي عن النبي ÷ - وهو قول أهل المدينة - «أنه قطع في مِجنّ قيمته ربع دينار»، وقال غيرهم: يقطع في خمسة دراهم، وقال آخرون فيما قل أو كثر إذا وقع عليه اسم السرقة لزمه فيه الحكم، وقد ذكر أيضاً في الحديث أن قيمة المِجَنّ على عهد رسول الله ÷ كانت عشرة دراهم.


(١) هو ابن وكيع.

(٢) الثوري.

(٣) في (و) حرز.