[ليس على خائن قطع، وفي الشهادة في الحدود]
[ليس على خائن قطع، وفي الشهادة في الحدود]
  ٢٥٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان(١)، عن أبيه، عن سفيان(٢)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «ليس على خائن قطع».
  ٢٥٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة).
  ٢٥٧٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا الحجاج، عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله ÷ أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود.
باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق
  ٢٥٨٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في السارق من أين تقطع يده، وفي كم تقطع؟ قال: تقطع يد السارق من كوعه - قال أبو جعفر: الكوع المفصل - ويقطع في عشرة دراهم، أو ما كانت قيمته من المتاع إذا سرق من حرزه(٣). وقد روي عن النبي ÷ - وهو قول أهل المدينة - «أنه قطع في مِجنّ قيمته ربع دينار»، وقال غيرهم: يقطع في خمسة دراهم، وقال آخرون فيما قل أو كثر إذا وقع عليه اسم السرقة لزمه فيه الحكم، وقد ذكر أيضاً في الحديث أن قيمة المِجَنّ على عهد رسول الله ÷ كانت عشرة دراهم.
(١) هو ابن وكيع.
(٢) الثوري.
(٣) في (و) حرز.