[نوع من الربا وأمور منهي عنها]
[نوع من الربا وأمور منهي عنها]
  ٢٤٩٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن أبي مالك، عن مسلم، عن عبدالله بن مالك قال: كان فينا رجل يبيع الأكسية فكان يشتري الورق أربعة دراهم وخمسة دراهم بدرهم، ويبيعها للأعراب، فأتى علياً فسأله عن ذلك فقال له علي: (مذ(١) كم تفعل هذا؟) قال: مذ(٢) زمان. قال: (فهل سألت عن هذا أحداً قبلي، أو غيري؟) قال: لا. قال: (لو أخبرتني أنك سألت عن هذا غيري لصدعت رأسك بهذه القناة) ثم قال: (الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع من تمر خيبر بصاع من تمر المدينة، والبر بالبر، والشعير بالشعير فمن زاد فقد أربى).
  ٢٤٩٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن ابن أبي ذؤيب، عن مخلد بن خفاف(٣) الغفاري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: «قضى رسول الله ÷ أن خراج العبد - يعني غلته - بضمانه».
  ٢٤٩٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن عبدالرحمن، عن حجاج بن أرطأة، عن عطاء بن أبي رباح قال: بعث رسول الله ÷ عتَّاب بن أسيد إلى أهل مكة فقال: «تدري إلى أين أبعثك؟ إلى أهل الله؛ فانههم عن أربع: عن بيع وسلف، وعن بيع ما ليس عندهم، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، فأما بيع وسلف فيقول: اشتر مني وأسلفك».
(١) في (ب): منذ.
(٢) في (و): منذ.
(٣) بضم المعجمة وفاءين. (طبقات). (من هامش د).