باب نفقة المتوفى عنها [زوجها] وهي حامل ومتعة المطلقة
باب نفقة المتوفى عنها [زوجها(١)] وهي حامل ومتعة المطلقة
  ٢٠٨٦ - أخبرنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن منصور قال: حدثنا أبو هشام، عن ابن فضيل، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي وعبدالله وشريح قالوا: (نفقتها من جميع المال).
  ٢٠٨٧ - [وبه قال(٢)]: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام، عن أبي أسامة، عن أبي العميس(٣)، عن الحسن بن سعد، عن أبيه: أن الحسن بن علي متع بعشرة آلاف.
  ٢٠٨٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «أرفع المتعة الخادم، ثم دونها الكسوة، ثم دونها النفقة».
  ٢٠٨٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام، عن ابن(٤) عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «من طلق ولم يفرض ولم يدخل فليس عليه [شيء(٥)] إلا المتعة».
  ٢٠٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن
(١) زيادة من (و).
(٢) زيادة من (و).
(٣) هو عتبة بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود.
(٤) في هامش (و): ولعلّه سفيان بن عيينة والله أعلم، وعمرو لعلّه: ابن دينار المشهور فإنه يروي عن عطاء بن يسار وعنه ابن عيينة كما في كتب الرجال.
(٥) زيادة من (هـ).