باب ما ذكر في الدنانير والدراهم يضم أحدهما إلى صاحبه في الزكاة
  ١٠٣٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «لا تحل الصدقة لبني هاشم؛ لما أكرم الله به نبيه من الخمس الذي جعله الله فيهم، وما جاء فيه في ذلك من التشديد عنه على نفسه وعليهم».
باب ما ذكر في الدنانير والدراهم يضم أحدهما إلى صاحبه في الزكاة
  ١٠٣٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يكون عنده(١) الدراهم لا تبلغ مائتي درهم والدنانير لا تبلغ عشرين دينارا، إذا جمعهما كانا مائتي درهم؟ قال: «قد اختلف فيه؛ فقال الشافعي وغيره: لا يجمع بعض ذلك إلى بعض، وقول أبي حنيفة فيه أحب [القول](٢) إلينا وأشبهه بالحق».
  ١٠٤٠ - قال أبو جعفر: «كان أبو حنيفة يقول: يضم القليل إلى الأكثر ثم يزكيهما».
  ١٠٤١ - قال أبو جعفر: «إذا كان لرجل أقل من مائتي درهم، وأقل من عشرين ديناراً ضم أحدهما إلى صاحبه وزكَّاه ينظر أيهما إذا ضمه إلى صاحبه وجبت فيه الزكاة فيزكيه على ذلك(٣) مائتي درهم خمسة الدراهم وما زاد فبحساب، ومن عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد فبحساب».
  ١٠٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يكون له أنواع الطعام كل واحد منها لا يبلغ خمسة أوساق، فإذا جمعها كانت خمسة أوساق هل فيها زكاة: «هذا(٤) فيه اختلاف ولسنا نرى [فيه](٥) أن يجمع الرجل حنطته إلى شعيره، وليس هذا عندنا كالمال من الذهب والفضة، وبين ذلك فرق».
(١) في (ب): له. وفي هامشها: «عنده» نسخ.
(٢) سقط من (أ، هـ).
(٣) في (ب، د، و) وهامش (ج): ذاك.
(٤) في (ب): قال.
(٥) زيادة من (ب، ج، د، و).