أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب حج الصبي وثواب من خرج به

صفحة 595 - الجزء 1

باب حج الصبي وثواب من خرج به

  ١٣٢٤ - وبه قال: حدثنا محمد [قال]⁣(⁣١): وحدثنا محمد بن علي بن جعفر [بن محمد]⁣(⁣٢) العريضي - وكان فاضلاً - عن محمد بن جعفر، عن جعفر، عن أبيه قال: «مر رسول الله ÷ بظعن من العرب، فأدخلت امرأة يدها في هودج فأخرجت صبيا فرفعته بعضده وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر». قال محمد: له حج الصبي، فأما إذا أدرك فعليه الحج، وكذلك المملوك إذا حج وهو مملوك ثم أعتق، فاستطاع فعليه الحج.

  وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد في هذه المنزلة، واختلف في الأعرابي، كان بعضهم ينكر إعادة الحج للأعرابي».

باب في المتمتع يجامع قبل أن يقصر ومن يجب عليه الذبح

  ١٣٢٥ - وبه قال محمد: سألت عبيدالله⁣(⁣٣) بن علي عن متمتع طاف بالبيت وسعى، فلم يقصر من شعره حتى وقع على جارية له؟ قال: «عليه دم».

  ١٣٢٦ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المتمتع يواقع أهله قبل أن يقصر، وقد طاف وسعى؟ قال: «أكثر ما في ذلك عليه أن يهريق دماً، وإن لم يهرق دما فأرجو أن لا يكون عليه بأس».

  قال محمد: «عليه دم».

  ١٣٢٧ - قال محمد: «اختلف ابن عباس وعطاء في متمتع طاف وسعى فلم يقصر حتى لبس قميصا، قال ابن عباس: عليه دم. وقال عطاء: ليس عليه شيء».

  ١٣٢٨ - قال محمد: «فأما إذا وطئ امرأته فليس فيه اختلاف أن عليه دما».


(١) زيادة من (و).

(٢) قال في هامش (و): زيادة من (ش).

(٣) عبيدالله بن علي بن عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.