باب في طين المطر
  يتطهر به، ولا يتوضأ به، وأما الآبار والغدرات يقع فيها الشيء النجس فإنها لا تفسد، إلا أن تغلب النجاسة عليها، ولا ينجسها ما وقع فيها من ميتة أو ما أشبهها إذا لم يغلب عليها النتن في لون أو ريح أو طعم».
  ١٦٣ - وبه قال محمد: «أما قول قاسم في النبيذ - فإنه عندنا إن كان مثل النبيذ الذي قال رسول الله ÷: «تمرة طيبة وماء طهور» فإن ذلك لا بأس بالوضوء به، إنما كان تمر قذف في ماء، وإن كان من هذا النبيذ المسكر الذي أحدث الناس فلا خير في الوضوء به، ويتيمم إذا لم يجد(١) الماء».
  ١٦٤ - قال محمد: حضرت قاسم بن إبراهيم استسقي له من بئر كان يتوضأ منها، فأصابوا في البئر حمامة ميتة، فأعلم بذلك قاسم فقال لغلمانه: «انظروا تغير منها ريح أو طعم؟» فنظروا فلم يروا تغيراً، فتوضأ منها ولم ينزح منها شيئاً.
باب في طين المطر
  ١٦٥ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد قال: رأيت أبا جعفر في يوم مطير وعليه خفان، فتعلق بهما الطين فلما انتهى إلى باب المسجد مسحهما بالبلاط الذي كان على باب المسجد، ثم دخل فصلى وهما عليه، فقلنا: أتصلي في خفيك وقد أصابهما الطين والقذر؟ فقال: «إن الأرض يطهر بعضها بعضاً».
  ١٦٦ - وبه قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يخرج إلى المسجد فيخوض الطين وماء المطر، فيمر بموضع نظيف وآخر قذر: «إذا انتهى إلى المسجد وصار إليه وليس برجليه أثر من أقذار(٢) ما مر فيه من ريح ولا تغيير فليس عليه أن يغسل رجليه ولا يتطهر».
(١) في (أ): وتيمم إذا لم تجد الماء.
(٢) في (ش): قذر.