باب من كره أن يقول آمين في الصلاة
باب من كره أن يقول آمين في الصلاة
  ٣٩٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: «سألت أحمد بن عيسى عن آمين تقولها(١) في الصلاة إذا فرغت من قراءة الحمد؟ فأومأ: أنه لا يقولها(٢). وكذلك قال قاسم بن إبراهيم: إنه لا يقولها».
باب التشهد في الركعتين الأوليين(٣)
  ٣٩٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد: «أنه كان يقول في الركعتين الأوليين، يعني في التشهد: (بسم الله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و [أشهد(٤)] أن محمدا عبده ورسوله» ثم ينهض».
  ٣٩٧ - وبه: عن علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه في التشهد في الركعتين الأوليين قال: «إن شاء تشهد كما يتشهد في آخر صلاته، وإن شاء قال فيها: (بسم الله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله)، ثم ينهض في الركعة الثالثة. قلت: فإن تشهد في الجلسة الأولى بالتشهد تاما فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ قال: لا نضيق ذلك عليه».
  ٣٩٨ - وبه قال محمد: ذكرت لقاسم بن إبراهيم التشهد في الركعتين الأوليين، فرأى أن يتشهد بتشهد زيد بن علي @ وهو: (بسم الله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله). قال محمد: بهذا نأخذ في التشهد في الأوليين.
(١) في (هـ): نقولها.
(٢) في (هـ): أن لا تقولها.
(٣) في (هـ): الأولتين.
(٤) وأشهد. زيادة من نخ الشريف.