أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من كره أن يقول آمين في الصلاة

صفحة 356 - الجزء 1

باب من كره أن يقول آمين في الصلاة

  ٣٩٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: «سألت أحمد بن عيسى عن آمين تقولها⁣(⁣١) في الصلاة إذا فرغت من قراءة الحمد؟ فأومأ: أنه لا يقولها⁣(⁣٢). وكذلك قال قاسم بن إبراهيم: إنه لا يقولها».

باب التشهد في الركعتين الأوليين⁣(⁣٣)

  ٣٩٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد: «أنه كان يقول في الركعتين الأوليين، يعني في التشهد: (بسم الله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و [أشهد⁣(⁣٤)] أن محمدا عبده ورسوله» ثم ينهض».

  ٣٩٧ - وبه: عن علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه في التشهد في الركعتين الأوليين قال: «إن شاء تشهد كما يتشهد في آخر صلاته، وإن شاء قال فيها: (بسم الله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله)، ثم ينهض في الركعة الثالثة. قلت: فإن تشهد في الجلسة الأولى بالتشهد تاما فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ قال: لا نضيق ذلك عليه».

  ٣٩٨ - وبه قال محمد: ذكرت لقاسم بن إبراهيم التشهد في الركعتين الأوليين، فرأى أن يتشهد بتشهد زيد بن علي @ وهو: (بسم الله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله). قال محمد: بهذا نأخذ في التشهد في الأوليين.


(١) في (هـ): نقولها.

(٢) في (هـ): أن لا تقولها.

(٣) في (هـ): الأولتين.

(٤) وأشهد. زيادة من نخ الشريف.