باب أحاديث مختلطة من البيوع
باب أحاديث مختلطة من البيوع
  ٢٣٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (جالب الطعام مرزوق).
  ٢٣٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «من ابتاع طعاماً فلا يبيعه(١) حتى يكتاله».
  ٢٣٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن عبدالرحيم(٢)، عن محمد بن سعيد، عن محمد بن زيد بن أبي مالك قال: أخبرني أبو شجاع، قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا يحل لامرئ أن يبيع شيئاً إلا أن يبين ما فيه من العيب، ولا يحل لمن علمه إلا أن يبينه».
  ٢٣٦٨ - وبه قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن منصور قال: حدثنا عبدالله بن داهر، قال: أخبرني عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «غبن المسترسل ربا».
  ٢٣٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل قال: حدثنا مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كره بيع ده(٣) بأزده، وده دازداه،
(١) في (هـ): فلا يبعه. وهي الصواب.
(٢) لعلّه ابن سليمان الرازي، والله أعلم.
(٣) ده، يعني: عشرة، بأزده يعني: بإحدى عشر، وده بدا وأزده باثني عشر انتهى كذا في المجموع وحواشيه أي: كره أن يقول في المرابحة عشرة بأحد عشر لإيهام الربا. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).