باب الشفعة: من قال جار الدار أحق بالدار
باب الشفعة: من قال جار الدار أحق بالدار
  ٢٤٠١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وسفيان بن وكيع قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ÷: «من كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها(١) حتى يعرضها على شريكه».
  ٢٤٠٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسلام، عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «قضى رسول الله ÷ بالشفعة في كل شرك لم يقسم رابعة(٢)، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به».
  ٢٤٠٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، وإسماعيل بن علية، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ÷ في كل شرك رابعة(٣) أو حائط: «لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه».
(١) هكذا في نسخ صحيحة بثبوت الياء، وهو خبر في معنى النهي. (هامش أ، ب).
(٢) في السنن الكبرى والصغرى للبيهقي وكذلك في المغني لابن قدامة وفي المهذب على فقه الشافعي وفي فتح الباري وغيرها لم يقسم ربعة أو حائط ... إلخ، وقال في النهاية ولسان العرب: وفي الحديث: الشفعة في كل رَبْعَةٍ أو حائط أو أرض، الرَّبعة: أخص من الرَّبع والربع المحلة.
(٣) زيادة الألف في الحديث - [أي: في لفظة رابعة في الحديث] - والثابت في الروايات رَبْعَة بفتح الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة، وهو المنزل كما تفيده اللغة فما في الأصل لعله سبق قلم من الناسخ. (هامش مخطوطتين).