أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من قال: غسل النفساء مثل الحيض

صفحة 314 - الجزء 1

باب من قال: غسل النفساء مثل الحيض

  ٢٣٤ - وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم - أو أُثبت لي عنه - يقول: «إنما أوجبنا الغسل من النفاس كما أوجبناه من الحيض؛ لأن النفاس حيض، وإن خالف اسمه اسم الحيض». وذكر عن النبي ÷ أنه كانت معه امرأة من نسائه في فراش فَطَمِثَتْ فوثبت، فقال لها رسول الله ÷: «ما لك؟ أَنَفِسْتِ؟» وفصحاء العرب يدعون الطمث باسم النفاس، وقد أوجب الله الغسل من الحيض في كتابه، فأوجبناه في النفاس إن كان حيضاً اتباعاً لأمر الله ø.

  ٢٣٥ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي # قال: (إذا جاوزت النفساء أربعين يوماً اغتسلت وصلت).

باب ما تؤمر به المستحاضة

  ٢٣٦ - وبه قال: وحدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، قال: أتت رسول الله ÷ امرأة، فزعمت أنها تستفرغ الدم، فقال رسول الله ÷: «لعن الله الشيطان، هذه ركضة من الشيطان في رحمك فلا تدعي⁣(⁣١) الصلاة لها»، فقالت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: «اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيهن كل شهر، فلا تصلين⁣(⁣٢) فيهن ولا تصومين ولا تدخلين مسجداً ولا تقرئين قرآناً؛ فإذا مضت أيامك التي كنت تجلسين فيهن فاجعلي ذلك أقصى أيامك التي كنت تجلسين فيهن، فاغتسلي للفجر، ثم استدخلي الكرسف واستذفري⁣(⁣٣)


(١) في (أ): تدعين. وقال في الهامش: فلا تدعي. نسخة الشريف.

(٢) نسخة الشريف بغير نون في الجميع. (هامش أ، ب).

(٣) هكذا بالذال في جميع المواضع في جميع النسخ الموجودة لدينا إلا نخ (د) فهي بالثاء أي: الاستثفار، وهو الصحيح كما في كتب اللغة.