[القول في زكاة الزعفران ونحوه]
  الفقهاء على مقدار العشر قرب التي ذكر فيها عن النبي ÷، وذكر عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله أنهما قالا: ليس في العسل صدقة حتى يبلغ خمسة أفراق».
  قال أبو جعفر: «وقال قوم: ليس في العسل صدقة كان في أرض عشر أو في أرض خراج، على أن الحديث لم يثبت عندهم عن النبي ÷ فيلزم به الحجة».
[القول في زكاة الزعفران ونحوه]
  ١٠٠٥ - قال أبو جعفر: «وإذا زرع الزعفران في أرض العشر فقد اختلف أهل العلم في مقدار ما تؤخذ منه الصدقة، فعلى قول ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي، وأبي حنيفة، ومن قال بقولهم - ففيما أخرجت الأرض من قليل أو كثير العشر أو نصف العشر، وكذلك على قول هؤلاء في جميع ما أخرجت الأرض العشر من الأقطان والسماسم وجميع الخضر من المقاثي والبطيخ والبقول وغير ذلك العشر ونصف العشر من قليله أو كثيره.
  وقال آخرون: ليس في الزعفران يكون في أرض العشر صدقة تؤخذ حتى يكون خمسة أمناء(١) فصاعداً فيكون فيه العشر ونصف العشر على حسب ما ذكرنا من الأفراق في العسل، وشبّهه بالأوساق، فيما ذكر عن النبي ÷.
  وكذلك قالوا في القطن والكتان يكونان في أرض العشر: ليس فيهما صدقة حتى يكون كل صنف منها خمسة أحمال، فيكون فيه حينئذ العشر ونصف العشر.
  وقال من قال بهذا القول في الأفراق والأمناء والأحمال بخلاف قول ابن عباس ومن قال بقوله في الخُضر، قال: ليس في الخضر في أرض العشر صدقة تؤخذ.
(١) المن: معيار قديم كان يكال به أو يوزن وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان. (معجم وسيط).