باب في الغيلة
باب في الغيلة
  ٢٦٨٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: قال لي أحمد بن عيسى: ما تقول في الغيلة؟ قلت: إن كان في حرب فيغتاله ويحتال له، وإن كان في غير حرب فهذا قد نهي عنه. فأمسك أحمد وكأن الجواب قد وافقه.
باب من أمر رجلاً بقتل رجلٍ
  ٢٦٨٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: قال لي أبو عبدالله: ما تقول في رجل أمر [رجلاً](١) بقتل رجل فقتله؟ قلت: إن كان في حرب قتل الآمر والمأمور، وإن كان في غير حرب قتل المأمور وعوقب الآمر، قال: أصبت يعاقب عقوبة شديدة.
باب القسامة إذا أبوا أن يحلفوا
  ٢٦٨٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى، عن القسامة إذا أبوا أن يحلفوا؟ فرأى أن يحبسوا بمنزلة من وجبت عليه اليمين فأبى أن يحلف.
  قال أحمد بن عيسى: أهل المدينة يقولون: القسامة على أولياء المقتول. وقال أبو جعفر: قلت لأحمد بن عيسى: إن حسن بن صالح كان يقول في القسامة: إذا امتنعوا أن يحلفوا قتلوا؛ فأنكر أحمد بن عيسى هذا القول إنكاراً شديداً.
(١) ما بين المعقوفين من (و).